الجمعة، 28 أكتوبر 2011

آراء العلماء في زكاة حلي المرأة


هل تجب الزكاة في حُلي المرأة المعد للزينة والاستعمال أم لا ؟ أرجو منكم أن تذكروا لي رأي الفقهاء الأفاضل في هذا الموضوع وأن تحددوا لي خلاصة الموضوع باختصار حيث اختلفت مع الزوج بخصوص هذا الأمر . وجزاكم الله عنا خيراً








الحل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ... فاتفق الفقهاء أن ما تتحلى به المرأة من حلي غير الذهب والفضة لا زكاة عليه مهما بلغ ما دام متخذًا للحلية لا للتجارة ، أما الذهب و الفضة اللذان تتحلى بهما المرأة فلا زكاة فيهما ما دام للاستعمال والتزين إن كانا في حد المعقول، وإلا ففيهما الزكاة. يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً: إذا تحلَّت المرأة بأي نوع من أنواع الحُلي ّبغير الذهب والفضة فلا زكاة عليه مهما بلغ قدره ما دام متَّخَذًا للحِلْيَة لا للتِّجارة، وذلك كالمَاس واللؤلؤ، وهذا باتفاق الفقهاء . أما حِلْية الذَّهب والفضَّة ففي حكم الزكاة فيها خلاف على النحو التالي:

1.
ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيما يبلُغ نصابًا، وحال عليه الحَوْل وهو من الذَّهب حوالَيْ خمسة وثمانين جرامًا (20 دينارًا)، ومن الفضة حوالي ستمائة جرام (200 درهم )، وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُلِي، منها: أن امرأتين جاءتا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما، " أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار "؟ قالتا : لا، قال " فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما " رواه الترمذي والدارقطني وأحمد وأبو داود بألفاظ متقاربة. وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا " أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " رواه أحمد بإسناد حسن . وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي " ما هذا يا عائشة " ؟ فقلت : صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال " أتؤدِّين زَكاتهن " ؟ قلت : لا، أو ما شاء الله، قال " هي حسْبك منَ النَّار " رواه أبو داود والدارَقطْني، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى .


-2. وذَهب الشافعي إلى عدم وجوب الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة المُعَد للاستعمال إذا كان في حد المعقول، أي لا إسراف فيه : وتُحمل الأحاديث السابقة على ما كان فيه إسراف، لكن مالكًا قال: بعدم وجوب الزكاة فيه مهما بلغ قدره، على شرط أن يكون مُعدًّا لاستعمالها، أي ليس مُعدًّا لنوائب الدَّهر، ولا لحِلية بنتها عندما تتزوَّج، ولا للتجارة . والدليل على ذلك ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ : أفيه زكاة ؟ قال : لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر . وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُيلهن الزكاة .

3.
وذهب أحمد بن حنبل إلى عدم وجوب الزَّكاة في حُلِيِّ المرأة إذا كان مُعدًّا للاستعمال . وأرى أن مذهب الشافعي وسط بيْن هذه المذاهب؛ لأنه لا يَمنع المرأة زينتَها ويَحِدُّ من الإسراف فيها، حتى لا تكون وسيلة لتعطيل المال عن السيولة والنشاط الاقتصادي. والله أعلم الاستشارة الشيخ / عطية صقر اسم الخبير





) مسألة : قال : وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره
هذا ظاهر المذهب . وروي ذلك عن ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة ، وأسماء رضي الله عنهم وبه قال القاسم ، والشعبي ، وقتادة ، ومحمد بن علي ، وعمرة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى ، أنه فيه الزكاة . وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، ومجاهد ، وعبد الله بن شداد ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وميمون بن مهران ، والزهري ، والثوري ، وأصحاب الرأي ; لعموم قوله عليه السلام { في الرقة ربع العشر ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة . } مفهومه أن فيها صدقة إذا بلغت خمس أواق . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : { أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يديها مسكتان من ذهب ، فقال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ } . رواه أبو داود . ولأنه من جنس الأثمان ، أشبه التبر . وقال مالك : يزكى عاما واحدا . وقال الحسن ، وعبد الله بن عتبة ، وقتادة : زكاته عاريته . قال أحمد : خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة . ويقولون : زكاته عاريته . ووجه الأول ، ما روى عافية بن أيوب ، عن الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ليس في الحلي زكاة } . ولأنه مرصد لاستعمال مباح ، فلم تجب فيه الزكاة ، كالعوامل ، وثياب القنية . وأما الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها ، فلا تتناول محل النزاع ; لأن الرقة هي الدراهم المضروبة . قال أبو عبيد : لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ، ذات السكة السائرة في الناس . وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما . وأما حديث المسكتين ، فقال أبو عبيد : لا نعلمه إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا . وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب [ ص: 323 ] شيء . ويحتمل أنه أراد بالزكاة إعارته ، كما فسره به بعض العلماء ، وذهب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم والتبر غير معد للاستعمال ، بخلاف الحلي . وقول الخرقي " إذا كان مما تلبسه أو تعيره " . يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه ، ففيه الزكاة ; لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال ، لصرفه عن جهة النماء ، ففيما عداه يبقى على الأصل ، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه . ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره ، أو لرجل يحلي به أهله ، أو يعيره أو يعده لذلك ; لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح ، أشبه حلي المرأة




http://www.ebnmasr.net/forum/t19372.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق